responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 396
الصحيحة الأخيرة منها الصريحة في الملك بالأخذ. وبه تخص العمومات المتقدمة، مع قصور الرواية الأخيرة منها سندا، بل ودلالة.
وأما ما يقال: من احتمال اللام الاختصاص الغير المنافي للضمان واختصاص الصحيحة الأخيرة بحيوان سيبه صاحبه فلا تعم صورة المسألة فمحل مناقشة، لمنافاة الاحتمال للظاهر، المتبادر منها عند الاطلاق، واندفاع الاختصاص بعدم القول بالفرق بين الأصحاب.
ومع ذلك فلا ريب ان الضمان أحوط، بل وأظهر، للصحيح المروي عن قرب الاسناد: عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أو تردها عليه [1].
لكن سيأتي في الصحيح: أن من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها [2] الحديث.
ويستفاد من مفهومه خروجه عن ملك المالك بالتعريف، وهل له التملك قبل التعريف سنة؟ قيل [3]: لا، للاستصحاب، وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات. وقوى جماعة العدم [4] لإطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له به، مع ورودها في مقام بيان الحاجة، وبه يخص عموم الأمر المتقدم مع الاستصحاب، مع أنه لا عموم له، بل غايته الإطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر وسياق جل من النصوص المشتملة عليه إلا إلى لقطة الأموال، غير الضوال.


[1] قرب الاسناد: 116.
[2] الوسائل 17: 365، الباب 14 من أبواب اللقطة، الحديث 1.
[3] لم نعثر على القائل به.
[4] الروضة 7: 87.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست