responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 266
ولا فرق في المتلف بين كونه عينا أو منفعة. وهو قد يكون بالمباشرة وإيجاد علة التلف كالأكل والإحراق والقتل ونحو ذلك، وبالسبب وفعل ملزوم العلة كحفر البئر.
وإذا اجتمعا قدم المباشر بلا خلاف ظاهر، بل ظاهرهم الإجماع عليه، وبه صرح المقدس الأردبيلي (رحمه الله)، قال: وكأنه مجمع عليه [1].
(و) ذلك كما (لو) سعى إلى ظالم بآخر فأخذ ماله أو (فتح بابا على مال فسرق) أو دل السراق إلى مال فسرقوه، فإن في جميع هذه المسائل (ضمن) المباشر الذي هو الظالم و (السارق دونه) أي دون السبب. قالوا: لأنه أقوى. وفيه نظر، فإن القوة لا تدفع الضمان عن ذي السبب بعد وجود ما يقتضي ضمانه أيضا، وهو ما مر من حديث نفي الضرر، ولا امتناع في الحكم بضمانهما معا، وتخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كالغصب، فلولا الإجماع الظاهر المعتضد بالأصل لكان القول بضمانهما - كترتب الأيدي في الغصب - في غاية الحسن.
وعلى هذا نبه خالي العلامة دام ظله في حاشيته على شرح الإرشاد، إلا أن ظاهره سلمه الله المصير إليه أو بقاؤه في شباك التردد من دون أن يقطع بما ذكره الأصحاب، ولعله لتوقفه في فهم الإجماع، وتردده في قبول حكايته من ناقله لعدم قطعه به.
وهو حسن، ولكن الإجماع ظاهر.
فالمصير إلى ما ذكروه متعين، إلا مع قوة السبب كالمكره والملقى للحيوان في المسبعة لو قتله السبع، لاتفاقهم أيضا على هذا الاستثناء.


[1] مجمع الفائدة 10: 501.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست