responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 249
مع أن إطلاق الصحيح من تلك الأدلة معارض بإطلاق الصحيح الآخر: عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه، قال: لا يصدق، إلا أن يكون مسلما عارفا [1]. فتأمل.
(والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت) بلا خلاف أجده، للرواية القاصرة سندا، المحمولة لذلك، وللأصل، والعمومات على الكراهة.
وفيها نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة، التي تكون في الجبال، التي يوجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم [2].
ويستفاد من التعليل كراهة مطلق استعماله، كما صرح بها المقدس الأردبيلي (رحمه الله) [3] وصاحب الكفاية [4]. ولا بأس بها وإن لم يذكرها الجماعة.
* * *


[1] الوسائل 17: 335، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7.
[2] الوسائل 1: 160، الباب 12 من أبواب الماء المضاف، الحديث 3.
[3] مجمع الفائدة 11: 288 - 289.
[4] كفاية الأحكام: 253 س 29.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست