responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 201
(القسم الخامس في المائعات) (والمحرم) منها (خمسة): (الأول: الخمر) بالضرورة من الدين والكتاب والسنة المتواترة ناطقان به.
(و) يلحق به (كل مسكر) إجماعا، للنص النبوي: كل مسكر خمر وكل خمر حرام [1] والصحاح به مع ذلك مستفيضة، كغيرها من المعتبرة: ففي الصحيح وغيره: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر [2]. وبمعناهما غيرهما [3].
وفي الصحيح وما يقرب منه بصفوان بن يحيى: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر [4].


[1] سنن البيهقي 8: 293.
[2] الوسائل 17: 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2، 3.
[3] الوسائل 17: 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 1، 2، 3.
[4] المصدر السابق: الباب 1، الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست