responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 197
الأخر المذكورة في محله. وهو الأقوى، لضعف الخبر، وعدم قابليته لتقييد ما مر، وإن كان مراعاتها أحوط، اقتصارا فيما خالف الأصل، الدال على حرمة الطين مطلقا على القدر المتيقن من الإطلاقات.
ومن هنا يظهر عدم جواز أكلها لغير الاستشفاء، مضافا إلى التقييد به فيما دل على جواز أكله من النص والفتوى.
(و) يستفاد من الرواية اشتراط أن (لا يتجاوز قدر الحمصة) المعهودة المتوسطة، وبه صرح الماتن وجماعة.
وعليه ينزل إطلاق أكثر النصوص والفتاوى، مع ظهورهما في أن استثناءها للضرورة، فليقتصر فيها على قدر ما يندفع به، وهو القدر المزبور فما دونه.
ثم إن مقتضى الأصل ولزوم الاقتصار في الاستثناء المخالف له على المتيقن من ماهية التربة المقدسة هو ما أخذ من قبره، أو ما جاوره عرفا، ويحتمل إلى سبعين ذراعا كما في الرواية [1] لا لها، بل لعسر الاقتصار على ما دونه مع القطع بعدمه في الأزمنة السابقة والحديثة.
وأما ما جاوز السبعين إلى أربعة فراسخ أو غيرها مما وردت به الرواية [2] فمشكل، إلا أن يأخذ منه ويوضع على القبر أو الضريح، فيقوى احتمال جوازه حينئذ، نظرا إلى أن الاقتصار على المتيقن أو ما قاربه يوجب عدم بقاء شئ من أرض تلك البقعة المباركة لكثرة ما يؤخذ منها في جميع الأزمنة، وستؤخذ إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة، وظواهر النصوص [3] بقاء تربته الشريفة بلا شبهة.


[1] الوسائل 10: 400، الباب 67 من أبواب المزار، الحديث 3، 1.
[2] الوسائل 10: 400، الباب 67 من أبواب المزار، الحديث 3، 1.
[3] الوسائل 10: 399، الباب 67 من أبواب المزار.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست