responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 119
خلافا للدروس [1] وغيره فنفوا وجوب السؤال واستحبابه خاصة.
وهو أوجه، لاحتمال ورود النهي مورد توهم الوجوب أو الاستحباب فلا يفيد سوى نفيهما المجامع للإباحة المطلقة، ويشهد له نفي الوجوب خاصة في الصحيحين الأخيرين، المتضمنين لقوله (عليه السلام): «ليس عليكم المسألة».
(الثاني: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر ونحوه يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه) ولم يدرك بعد الجرح ذكاته، فيحل أكله حينئذ بشرط التسمية وغيرها من الشرائط الغير المتعذرة بلا خلاف، بل عليه الإجماع في شرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي [2]. وهو الحجة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيحين: ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا فأتوا عليا (عليه السلام)، فقال: هذه ذكاة وحية، ولحمه حلال [3].
وفي ثالث: رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لم تذبح في مذبحها، يعني إذا تعمد لذلك ولم يكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر إليها واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك [4].
وفي الخبر: إذا امتنع عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تسمي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه [5].


[1] الدروس 2: 416.
[2] مجمع الفائدة 11: 111.
[3] الوسائل 16: 260، الباب 10 من أبواب الذبائح، الحديث 1.
[4] المصدر السابق: الباب 4، الحديث 3.
[5] المصدر السابق: الباب 10، الحديث 5.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 12  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست