responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 8
وإن خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها.
السابع: في عدد الإماء والاستبراء، عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر.
ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر.
ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة.
وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة.
ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة.
وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه.
وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة.
ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة.
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية.
ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء.
ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه، وله وطؤها من غير استبراء.
تتمة: لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة، وهو ما يجب به الحد.
وقيل: أدناه أن تؤذي أهله.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست