responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 67
في ذيله إشعار، بل دلالة على وقوعه، بمعونة ما مر، وقصور السند الثاني من وجوه، مع دلالة صدره على اشتهار الحكم بوقوع الواحدة في أصحاب زمانه.
ولا ينافيه الحكم منه بتخطئته، لاحتمال المصلحة فيه من حيث كونه مكاتبة، وهي غير منحصرة في التقية، بل محتملة لها ولغيرها من المصالح العامة.
هذا، مع أن بعض الأجلة [1] حمل الطلاق في كلامه (عليه السلام) على الثلاث لا الواحدة، ويؤيده ما فيه من الرد إلى الكتاب والسنة، بملاحظة ما قدمناه من تفسيره بالرد إلى الواحدة.
ولا ينافيه الحكم بالتخطئة بعد احتمال كونه لمصلحة خفية غير نفي الواحدة المؤيدة بكون الرواية مكاتبة.
والذي يسهل الخطب في ارتكاب أمثال هذه التوجيهات وإن كانت بعيدة قوة ما قدمناه من الأدلة، وبعد خطأ اتفاق أصحاب الأئمة (عليهم السلام) على وقوع الواحدة على ما تشهد به نفس الرواية.
ولقد تكلف بعض المعاصرين [2] لنصرة هذا القول بأخبار هي ما بين قاصرة السند وغير واضحة الدلالة، مع كون أكثرها شاذة، كما اعترف به جماعة.
فمنها المروي عن كتاب الخرائج عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ وأن المرأة قالت لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ [3].
وهو مع عدم وضوح سنده غير واضح دلالته، لاحتمال تعلق نفي الشيئية


[1] الحدائق 25: 239.
[2] الحدائق 25: 240.
[3] الخرائج والجرائح 2: 642، الحديث 49.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست