responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 60
السبب الموجب للحكم به عليه، وهو إقراره لا وقوع الطلاق من حينه، وفي الثاني منع الوقوع بالأصل أولا، ثم بعد تسليمه منع الوقوع بما في قوته ثانيا.
هذا، مضافا إلى عدم مكافأة الجميع لما مر، من الأصل، والحصر الذي عليه ثمة وهنا عمل الأكثر، بل عليه الإجماع في الانتصار [1].
وبه يجاب عن الموثق القريب من الخبر الأول - بل قيل: لعله بحسب الدلالة أيضا منه أظهر -: في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال: يأتيه فيقول قد طلقت فلانة، فإذا قال: نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها [2]، وجه الأظهرية عدم احتمال " نعم " فيه الإخبار، نظرا إلى خبرة الراوي بالوقوع قبله، فينحصر في الإنشاء.
وفيه نظر، إذ الظاهر من حال القائل " نعم " الإخبار.
ولا ينافيه علم السائل بالوقوع في السابق، فليس فيه دلالة على الوقوع باللفظة.
وعلى تقديرها تصير الرواية شاذة، لما عرفت من ظهور إرادة الإخبار من اللفظة لا الإنشاء، كما فهمه بعض الأجلة [3]، حيث استدل بها مع أنها شاذة من وجه آخر يأتي إليه الإشارة في المسألة الآتية.
ولعله لذا ترك الأصحاب الاستدلال به وبأمثاله من المعتبرة المستفيضة التي أكثرها موثقة، وإلا فكان الأولى الاستدلال بها في المسألة.
نعم يبقى الكلام في وجه الحكمة في أمر السائل بعد اعترافه بوقوع الطلاق منه بالسؤال عن طلاقه، ولا بد من التأمل.


[1] الإنتصار: 129.
[2] الوسائل 15: 323، الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 1.
[3] الحدائق 25: 210.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست