responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 59
وإنما معنى قول الرسول: اعتدي فإن فلانا قد فارقك يعني الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق [1].
أقول: لعل تفسيره بذلك لما روي عنه في الكافي قال: وقال الحسن: وليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك، و [فهو] هو ملغى [2] وهو مؤيد لما قدمناه من الخبر المتضمن للحصر فيما عليه الأكثر.
فخلاف الإسكافي [3] وبعض من تأخر [4] في عدم تجويز الوقوع باعتدي شاذ ضعيف لا يلتفت إليه، وفي مصير الإسكافي تأييد للحمل على التقية، كما مر.
* (ويقع) * الطلاق * (لو قال) * أحد له * (هل طلقت فلانة؟ قال: نعم) * قاصدا به الإنشاء، وفاقا للنهاية [5] والقاضي [6] وابن حمزة [7] والفاضلين هنا وفي الشرائع [8] والإرشاد [9]، للخبر: في الرجل يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ [10]، ولتضمنه السؤال فتكون في قوة طلقت فلانة، وهو مما يقع به الطلاق، وفي الخبر قصور بالجهالة والضعف بالسكوني في المشهور، مع عدم صراحته في المطلوب.
فيحتمل الحكم عليه بالطلاق حينئذ من حيث الإخبار به اللازم منه الإقرار، ولا كلام فيه إلا مع العلم بعدمه، ويكون المراد من طلقها حينئذ إيجاده


[1] الوسائل 15: 295، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.
[2] الكافي 6: 70، الحديث 4.
[3] كما في المختلف: ج 7 ص 344.
[4] انظر نهاية المرام 2: 29.
[5] النهاية 2: 427.
[6] المهذب 2: 278.
[7] الوسيلة: 324.
[8] الشرائع 3: 18.
[9] الإرشاد 2: 43.
[10] الوسائل 15: 296، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث 6.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست