responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 334
ومر فيه وجه المنع عن عتق ثلث كل واحد منهم من ورود الرواية بالتجزئة، واستلزامه الإضرار بالورثة، وموردها مفروض العبارة، وهو عتق الثلث فيجيزون ثلثه.
فحينئذ يقرع بكتابة أسماء العبيد، فإن أخرج عن الحرية كفت الواحدة، وإلا اخرج رقعتان، ويجوز كتابة الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على أسمائهم.
وفي المسألة وجه ثالث استوجهه في المختلف، وعينه، وهو أن يكتب ستة رقاع بأسماء الستة ويخرج على أسمائهم واحدة واحدة على الحرية والرقية إلى أن يستوفي المطلوب، أو يكتب في اثنتين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه.
وهذا الوجه أعدل، لأن جمع الاثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الحرية والرقية، ومن الممكن خروج أحدهما دون الآخر بالضرورة.
لكن المشهور بين القدماء ما سبق كما في الكفاية، لوروده في الرواية.
ويمكن تنزيلها على هذا الوجه، ويجمع بينهما بأن يكون أقرع (صلى الله عليه وآله) [1] أولا في استخراج صورة الجمع من الصور الممكنة ثم أقرع على الوجه المذكور في الرواية. وهذا أحوط بلا شبهة.
ثم إن تساووا عددا وقيمة أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا خفاء في المسألة وإن اختلفت القيمة ولم يكن التعديل عددا وقيمة، بل أحدهما خاصة كما إذا كانوا ستة قيمة أحدهم ألف وقيمة اثنين ألف وقيمة ثلاث ألف، فإن اعتبرت القيمة كانت أثلاثا ولكن اختلف العدد، وإن اعتبر العدد كان أثلاثا لكن اختلفت القيمة، ففي ترجيح اعتبارها أو العدد وجهان.


[1] سنن البيهقي 10: 285.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست