responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 308
في القواعد [1] وشرحه [2] والشهيدين في اللمعتين [3] - أنه إما أيمان أو شهادات، وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله، ولعموم الآية [4]، وقد تقدم أن لعانه يسقط عنه الحد ويوجبه عليها ولعانهما يوجب أحكاما أربعة، فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأول خاصة فيسقط، ولعله أظهر. كل ذا إذا ماتت قبل لعانه.
وأما لو ماتت بعده فينبغي القطع بسقوط الحد عنه به، للأصل.
* (وفي رواية أبي بصير) * عن أبي عبد الله (عليه السلام): * (إن قام رجل من أهلها) * مقامها * (فلاعنه فلا ميراث له) * وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث [5]. ونحوها رواية أخرى [6]. وعمل بهما القاضي [7] وابن حمزة [8]، تبعا للشيخ في النهاية [9]. وضعفهما - لإرسال الأولى وتزيد رواة الثانية - يمنع عن العمل بهما، مضافا إلى مخالفتهما الأصل، من حيث إن اللعان شرع بين الزوجين، فلا يتعدى إلى غيرهما، وأن لعان الوارث متعذر، لأنه إن أريد مجرد حضوره فليس بلعان حقيقي، وإن أريد ايقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد، لتعذر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالبا، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعا، ولأن الإرث قد استقر بالموت، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له.
* (و) * كذا * (قيل: لا يسقط الإرث) * بهذا اللعان وإن جوزناه لإسقاط الحد * (لاستقراره بالموت) * فلا يرفعه اللعان المتجدد. والحمد لله رب العالمين.


[1] القواعد 2: 94 س 16.
[2] الإيضاح 3: 455.
[3] اللمعة والروضة 6: 214.
[4] النور: 8.
[5] الوسائل 15: 608، الباب 15 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2.
[6] الوسائل 15: 608، الباب 15 من أبواب اللعان الحديث 1 و 2.
[7] المهذب 2: 312.
[8] الوسيلة: 337.
[9] النهاية 2: 457.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست