responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 283
قيل: ويشكل بأنه مع اتحادها في ذمته لا اشتراك فتجزئ نيته عما في ذمته من الكفارة، لأن غيره ليس مأمورا به، بل ولا يتصور وقوعه منه في تلك الحالة شرعا، فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر والتمام في غير موضع التخيير [1] انتهى.
وربما يتأمل فيه وإن كان الحكم المترتب عليه غير بعيد، للإجماع فيه في الخلاف [2] على عدم الاعتبار في المتعدد، مع اتحاد جنس السبب المستلزم له هنا بطريق أولى، بل ظاهره في المبسوط [3] عدم اعتبار التعيين مطلقا عندنا، لكنه مخالف لما اختاره في الأول - كالأكثر - من الاعتبار فيما عدا محل الإجماع والعدم فيه. وهو الأقوى.
فلو تعدد ما في ذمته مع اتحاد نوع سببه كإفطار يومين من شهر رمضان وخلف نذرين كان حكمه كالمتحد، للإجماع المتقدم ذكره، ولو اختلف أسبابه توجه ذلك ليحصل التمييز وإن اتفق مقدار الكفارة.
وفي المسألة أقوال أخر. والأصح ما قدمناه.
وعليه لو أطلق برئت ذمته من واحدة لا بعينها فتعين في الباقي الإطلاق، سواء كان بعتق، أو غيره من الخصال المخيرة أو المترتبة على تقدير العجز.
ولو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الإطلاق عن الكفارة على القولين، كما يجزئه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر، ولا يجزئ ذلك في الأول فإنه لا بد فيه من نية التكفير كما لا يجزئ العتق مطلقا بدون قصد ما في الذمة، لاحتماله التطوع، بل وظهوره فيه، ولا بنية الوجوب، لأنه قد يكون في كفارة فلا بد من نية التكفير.


[1] قاله الشهيد في الروضة 3: 25.
[2] الخلاف 5: 27، المسألة 29.
[3] المبسوط 6: 209.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست