responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 266
ولا فرق في الإفطار بين المستند إلى الاختيار، والمأمور به من جهة الشرع بسبب كالعيد وأيام التشريق.
فلا يجوز له أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه * (إلا) * إذا كان عدم السلامة * (لعذر كالحيض والنفاس والإغماء والمرض والجنون) * فيجزئ حينئذ بلا خلاف، للصحاح: منها: عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض، قال: يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت فأفطرت أيام حيضها، قال: تقضيها، قلت: فإنها تقضيها ثم يئست من المحيض، قال: لا تعيدها قد أجزأها ذلك [1].
وفي رواية: هذا مما غلب الله تعالى عليه، وليس على ما غلب الله تعالى عليه شئ [2].
ويستفاد من التعليلين انسحاب الحكم فيما عدا المذكورات من الأعذار التي لم يعلم عروضها في الأثناء كالسفر الضروري، وإنما اعتبرنا عدم العلم بالعروض، لأنه معه يكون في ترك التتابع كالمختار، لتمكنه من الإتيان في زمان يحصل فيه، وليس ذلك شرطا في الحيض، للزومه في الطبيعة عادة، والصبر إلى سن اليأس تغرير بالواجب وإضرار بالمكلف.
نعم يمكن اعتباره فيه فيما إذا اعتادته فيما زاد على شهرين، مع احتمال العدم، لإطلاق النصوص - كالعبارات - بعدم الضرر في عروضه، إلا أن في شموله لمحل الفرض إشكالا، لندرته المانع عن حمل الإطلاق عليه. فتدبر.
ومنه يظهر الوجه في اعتبار ما مر في النفاس فلا يجوز للمرأة الابتداء في زمان تقطع بعدم السلامة فيه، بل احتماله هنا أقوى، لعدم الإطلاق المتقدم فيه


[1] الوسائل 7: 274، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 و 12.
[2] الوسائل 7: 274، الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 و 12.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست