responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 260
وكذا ولد الزنا بعد بلوغه وإسلامه، وفاقا للأكثر، بل إجماعا كما عن الشيخ في الخلاف [1]. وهو الحجة فيه، مضافا إلى الخبر: " لا بأس أن يعتق ولد الزنا " [2] وهو عام في الكفارات وغيرها.
خلافا للإسكافي [3] والسيد [4]. للإجماع. وهو موهون بمصير الأكثر إلى الخلاف، ومعارض بالإجماع المتقدم، الذي هو أرجح منه بلا ارتياب. وللنهي عن إنفاق الخبيث [5]. وهو حسن إن سلم الخباثة، لكنها بعد الإسلام محل مناقشة.
* (وأما الصيام فيتعين مع العجز عن الرقبة) * ولو أدناها * (في المرتبة) * ويتحقق بفقد ما مر من أسباب القدرة، ومنه الاحتياج إلى الثمن للنفقة والكسوة له ولعياله الواجبي النفقة، ووفاء دينه وإن لم يطالب به.
وهل المعتبر في النفقة الكفاية على الدوام بأن يملك ما يحصل من نمائه ما يقوم بكفايته في كل سنة، أو قوت السنة، أو اليوم والليلة فاضلا عما يحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة؟ أوجه.
واستوجه الأخير جماعة، وفاقا للدروس [6] ولعله لصدق الوجدان لغة، ويعارض بعدم الصدق عرفا وعادة. وهو الأرجح حيثما حصل بينهما معارضة، مع التأيد بأصالة البراءة، والأولوية المستفادة من نفي الزكاة، التي هي أعظم الفرائض بعد الصلاة عن مثله بالإجماع والأدلة، مع منافاة الوجوب حينئذ للملة السهلة السمحة، واستلزامه العسر والحرج في الشريعة المحمدية على المتصدع بها ألف صلاة وسلام وتحية.


[1] الخلاف 4: 544 المسألة 30.
[2] الوسائل 16: 19، الباب 16 من أبواب العتق الحديث 1.
[3] كما في المختلف: ج 8 ص 242.
[4] الإنتصار: 166.
[5] البقرة: 227.
[6] الدروس 2: 180.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست