responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 258
ففي الصحيحين: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فحر من ثلثه [1].
وهما نص في المطلق، وفي الانتصار [2] الإجماع على جواز بيعه، وعليه يدل الخبران [3] أيضا، وكثير من المعتبرة.
وبفحوى ذلك يستدل على جواز الإعتاق بالأولوية. كيف لا! وهو إحسان محض، بخلاف البيع. كل ذا مع عدم نقض التدبير أولا.
وأما بعده فله الإعتاق قولا واحدا.
ومن بعض ما مر ينقدح الوجه فيما عليه الأكثر من إلحاق المكاتب المشروط قبل الإيفاء، والمطلق الذي لم يؤد شيئا بالمدبر.
خلافا للخلاف [4]، فجعل المنع أظهر. ومستنده بعد لم يظهر، سوى ما ذكر له الماتن في الشرائع من نقصان الرق [5]، وضعفه أظهر من أن يسطر. فالأول أظهر.
أما المطلق المؤدي لوجه الكتابة ولو بعضا فلا يجوز قولا واحدا.
* (و) * كذا * (يجزئ الآبق ما لم يعلم موته) * وفاقا للنهاية [6]، وتبعه الأكثر، بل عن الحلي [7] الإجماع عليه، للصحيح: عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار، قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا [8].
وفي الاستدلال به نظر، لوجود " ما علم أنه حي مرزوق " بدل " ما لم


[1] الوسائل 16: 71 و 79، الباب 1 و 8 من أبواب التدبير الحديث 1 و 3.
[2] الإنتصار: 172.
[3] الوسائل 16: 71، الباب 1 من أبواب التدبير الحديث 1 و 2.
[4] الخلاف 4: 544، المسألة 29.
[5] الشرائع 3: 71.
[6] النهاية 3: 64.
[7] السرائر 2: 718.
[8] الوسائل 16: 53، الباب 48 من أبواب العتق الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست