responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 25
وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل.
وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، والرواية شاذة.
* * * كتاب الإقرار والنظر في الأركان واللواحق.
والأركان أربعة: الأول الإقرار: وهو إخبار الانسان بحق لازم له، ولا يختص لفظا، وتقوم مقامه الإشارة.
ولو قال: لي عليك كذا، فقال: نعم أو أجل فهو إقرار. وكذا لو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى.
ولو قال: نعم، قال الشيخ: لا يكون إقرارا. وفيه تردد.
ولو قال: أنا مقر، لم يلزمه إلا أن يقول به. ولو قال: بعنيه أو هبنيه فهو إقرار.
ولو قال: لي عليك كذا فقال: اتزن أو انتقد، لم يكن شيئا.
وكذا لو قال: أتزنها أو انتقدها.
أما لو قال: أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست