responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 206
* (الثانية: لو طلقها وراجع في العدة لم تحل) * مجامعتها * (حتى يكفر) * إجماعا حكاه جماعة، لإطلاق الآية [1]، وصريح بعض المعتبرة الآتية. ومما ينافيه باطلاقه مما يأتي محمول على الصورة الثانية، بما مر، والمعتبرة المفصلة.
* (و) * أما * (لو) * طلقها بائنا أو رجعيا وقد * (خرجت) * من العدة * (فاستأنف النكاح) * فإنه * (فيه روايتان، أشهرهما) * وأظهرهما * (أنه لا كفارة) * عليه.
ففي الصحيح: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة؟ قال: لا [2].
وفيه كالخبر بل الحسن: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قيل له: فله أن يراجعها، قال: نعم، هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه، وملكت نفسها [3].
وعليهما يحمل إطلاق الصحيحين: في المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة [4]، والرواية الأخرى الحسنة: عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم، الخبر [5]. وقد عمل به الديلمي [6] والحلبي [7].


[1] المجادلة: 3.
[2] الوسائل 15: 517، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 1 و 2.
[3] الوسائل 15: 517، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 1 و 2.
[4] المصدر السابق: الحديث 4 و 5 و 9.
[5] المصدر السابق: الحديث 4 و 5 و 9.
[6] المراسم: 160.
[7] الكافي في الفقه: 303.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست