responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 204
هذا وفي الحسن [1] وغيره [2] تفسير العود بغير ما عليه الأصحاب، من إرادة الوطء كما عليه المشهور، أو المخالفة كما عليه الإسكافي [3] وهو أن قوله تعالى: " ثم يعودون لما قالوا "، يعني به ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فمن قالها بعد ما عفا الله تعالى وغفر للرجل الأول " ف‌ " إن عليه " تحرير رقبة " الآية.
إلا أنه يستفاد من بعض الروايات ما قدمناه، كالمرسل: في رجل ظاهر، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، الخبر [4]. فتأمل.
وكيف كان لا مخالفة فيه للمشهور من حيث الثمرة الثابتة بالصحيحين [5].
* (و) * يستفاد من صريحهما مضافا إلى الأصل ما هو الأشهر * (الأقرب أنه لا استقرار لوجوبها) * بمجرد الإرادة، بحيث تلزمه مع انتفائها، بل وجوبها شرطي، بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر.
خلافا للتحرير، فقال: بالاستقرار [6]، لترتبه في الآية على العود بمجرده، بناء على التفسير المشهور.
وأجيب بأن المفهوم منه إنما هو توقف التماس عليها، مع أنها مقيدة بقبلية التماس التي هي من الأمور المتضايفة التي لا يتحقق إلا بالمتضايفين [7].
ثم في إضافة الإرادة في العبارة إلى الوطء خاصة إشارة بل دلالة على عدم


[1] الوسائل 15: 506، الباب 1 من أبواب الظهار الحديث 2.
[2] المصدر السابق: 519، الباب 10 الحديث 9.
[3] كما في المختلف: ج 7 ص 426.
[4] الوسائل 15: 519، الباب 10 من أبواب الظهار الحديث 6.
[5] الوسائل 15: 518، الباب 1 من أبواب الظهار الحديث 4، والآخر ص 527، باب 15 من
أبواب الظهار الحديث 4.
[6] التحرير 2: 62 س 6.
[7] مفاتيح الشرائع 2: 329، مفتاح 792.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست