responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 198
منها الصحيح لا يكون في يمين [1]، وعلل أيضا بالنهي عن اليمين بغير الله سبحانه.
وفيه نظر، فإن تعلق النهي بمثله لا يستلزم الفساد. كيف لا! والظهار من أصله منهي عنه إجماعا، ومع ذلك فهو في الجملة صحيح اتفاقا.
* (و) * كذا * (لا) * يقع إذا قصد به * (إضرار) * الزوجة، وفاقا للنهاية [2] والعلامة [3] وجماعة، وربما ادعي عليه الشهرة في الكفاية [4]. ولا يخلو عن قوة، للأصل، وبعض المعتبرة، المنجبر قصور سنده بالجهالة بأن فيه من اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة، وفيه: لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا غضب [5].
خلافا لظاهر المفيد [6] والإسكافي [7] والحلي [8]، فأطلقوا الوقوع ولم يقيدوا، للعموم. وهو أوجه، إلا أن تصح الشهرة فتعتضد به الرواية، وتصلح للعموم مخصصة. وإلا فمجرد اعتبار السند مع عدم الصحة غير معلوم الصلاحية، لتخصيص مثل عموم الآية [9] والسنة المقطوع بها، المخصص بهما الأصالة المتمسك بها في المسألة.
ولا ريب أن الوقوع أحوط إن لم يكن أقرب.
* (و) * كذا * (لا) * يقع في * (حال غضب) * مطلقا وإن لم يرتفع معه القصد أصلا * (ولا سكر) * بلا خلاف في الظاهر فيهما. وهو حجة منهما، كالأدلة


[1] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 1.
[2] النهاية 2: 465.
[3] القواعد 2: 85 س 11.
[4] كفاية الأحكام: 212 س 4.
[5] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 1.
[6] المقنعة: 524.
[7] كما في المختلف: ج 7 ص 412.
[8] السرائر 2: 708.
[9] المجادلة: 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست