إلا أن * (أشهرهما) * كما هنا وفي المسالك بين متأخري أصحابنا [1] * (الصحة) * بعد تحقق الشرط، واختاره من المتقدمين الصدوق [2] والطوسي [3] وجماعة، وهو مع ذلك صحيح السند متكثر العدد. ففي الصحيح: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر: بعدها والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك [4]. ونحوه صحيحان آخران معتضدان [5] كالأول بإطلاق الآية [6] والنصوص. وثانيهما عدم الصحة اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع [7]، ونسب الأول إلى باقي الفقهاء، واختاره ابن زهرة [8] والحلي [9] وجماعة، ومن المتأخرين منهم الماتن في الشرائع [10] والمقداد في التنقيح [11] وغيرهم. وهو الأقوى: للأصل، وضعف إطلاق الآية والنص. إذ لا يقال: للمظاهر بشرط أنه مظاهر، وعلى تقديره فليس بمتبادر، ويؤيده بملاحظة شأن نزول الآية والإجماع المحكي والمعتبرة المستفيضة بالعموم والخصوص. فمن الأول الصحيح المتقدم: لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق [12]. ونحوه غيره [13]، ولا طلاق بشرط إجماعا.
[1] المسالك 9: 478. [2] المقنع: 118. [3] المبسوط 5: 150. [4] الوسائل 15: 529، الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 وفيه اختلاف يسير. [5] المصدر السابق: الحديث 7 و 8. [6] المجادلة: 2. [7] الإنتصار: 141. [8] الغنية: 336. [9] السرائر 2: 709. [10] الشرائع 3: 62. [11] التنقيح 3: 371. [12] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله. [13] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله.