responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 196
إلا أن * (أشهرهما) * كما هنا وفي المسالك بين متأخري أصحابنا [1] * (الصحة) * بعد تحقق الشرط، واختاره من المتقدمين الصدوق [2] والطوسي [3] وجماعة، وهو مع ذلك صحيح السند متكثر العدد.
ففي الصحيح: الظهار على ضربين أحدهما: الكفارة فيه قبل المواقعة، والآخر: بعدها والذي يكفر قبل الشروع فهو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك [4]. ونحوه صحيحان آخران معتضدان [5] كالأول بإطلاق الآية [6] والنصوص.
وثانيهما عدم الصحة اختاره المرتضى في الانتصار مدعيا عليه الإجماع [7]، ونسب الأول إلى باقي الفقهاء، واختاره ابن زهرة [8] والحلي [9] وجماعة، ومن المتأخرين منهم الماتن في الشرائع [10] والمقداد في التنقيح [11] وغيرهم.
وهو الأقوى: للأصل، وضعف إطلاق الآية والنص. إذ لا يقال: للمظاهر بشرط أنه مظاهر، وعلى تقديره فليس بمتبادر، ويؤيده بملاحظة شأن نزول الآية والإجماع المحكي والمعتبرة المستفيضة بالعموم والخصوص.
فمن الأول الصحيح المتقدم: لا يكون الظهار إلا على موضع الطلاق [12].
ونحوه غيره [13]، ولا طلاق بشرط إجماعا.


[1] المسالك 9: 478.
[2] المقنع: 118.
[3] المبسوط 5: 150.
[4] الوسائل 15: 529، الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 1 وفيه اختلاف يسير.
[5] المصدر السابق: الحديث 7 و 8.
[6] المجادلة: 2.
[7] الإنتصار: 141.
[8] الغنية: 336.
[9] السرائر 2: 709.
[10] الشرائع 3: 62.
[11] التنقيح 3: 371.
[12] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله.
[13] الوسائل 15: 509، الباب 2 من أبواب الظهار الحديث 3 وذيله.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست