responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 171
فالحكم بأحكامه التي من جملتها عدم الرجعة والبينونة بمجرده مشكل.
والالتفات في إثباته إلى أنه وإن تجرد عن لفظ الخلع لكنه عقد معاوضة فيلزم لعموم الأمر بمطلقه غير جيد، مع الحكم بجواز رجوع المرأة في البذل.
نعم يمكن الاستدلال عليه بالصحيح: إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له أن يأخذ منها، وليس له عليها رجعة [1].
وهو كما ترى ظاهر في ترتب الحكم بالبينونة على مجرد البذل مع الكراهة أعم من وقوعها بلفظ الخلع أو الطلاق، وهو وإن أمكن دعوى ظهوره في الأول بملاحظة ما عداه من النصوص، إلا أن فتوى الأصحاب مع حكاية جماعة الإجماع عليه وظهور صدقه بعد التتبع أوضح شاهد على العموم، مضافا إلى إشعار بعض النصوص به أيضا.
فلا إشكال فيه بحمد الله تعالى، وإن كان الأحوط الإتيان بلفظ الخلع.
قالوا: ولا بد من قبول المرأة عقيبه بلا فصل معتد به أو تقدم سؤالها قبله كذلك.
ولا ريب أنه أحوط، وإن كان في استفادته كملا من النصوص نظر، فإن غايتها الدلالة على اعتبار قبولها إما مطلقا كما يقتضيه إطلاق بعضها، أو إذا كان مقدما كما يقتضيه أكثرها، وأما لزوم المعاقبة من دون فصل معتد به فلم يظهر منها.
نعم لو تحقق فصل بعيد بعد أن سئلت بحيث يحتمل رجوعها أمكن اشتراط عدمه هنا لا مطلقا، ولكنه غير ما يظهر من عبائرهم والعمل على ما ذكروه.
* (وهل يقع) * الخلع بكل من الألفاظ المذكورة * (بمجرده) * من دون اتباع


[1] الوسائل 15: 487، الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست