responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 166
بل صرح به جماعة من أصحابنا.
لكن ربما ينافيهما بعض النصوص، كالخبر: إن مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا، الحديث [1].
إلا أنه ضعيف السند قاصر عن المقاومة لما مر، فإذا ما قالوه أظهر، لكن ليس لها بعد انقضاء العدة بعد الخبر التزويج من دون ثبوت شرعي، فلو تزوجت فسد في الظاهر وصح في الباطن، مع الجهل بالتحريم إن تبين بعد ذلك موته، وانقضاء عدتها قبل العقد.
وأما مع العلم به فقيل: يجب القطع بالفساد، لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح [2].
وفيه نظر، لعدم الملازمة هنا بين الحرمة والفساد، فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضده المستلزم له.
فإلحاق هذه الصورة بالأولى متجه جدا، لعموم الأمر بالوفاء، مع عدم مانع أصلا، وبه صرح جماعة من أصحابنا.
* * *


[1] الوسائل 15: 449، الباب 29 من أبواب العدد الحديث 1.
[2] قاله في نهاية المرام 2: 124.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست