responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 141
ومن هنا يظهر وجه القدح في القول بالتفصيل بأنها إن بانت بالطلاق فالأول، وإن بانت بأمر الحاكم فالثاني.
* (السابع: في عدة الإماء والاستبراء) * وهو لغة طلب البراءة، وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لبراءة الرحم، أو تعبدا.
هذا هو الأصل. وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك، كأن وطأ أمة غيره شبهة. وخص بهذا الاسم، لأن التربص مقدر بما يدل على البراءة من غير تكرير وتعدد فيه، بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح فإنه مأخوذ من العدد لما يقع فيه من تعدد الأقراء والشهور، فخص باسم العدة وحكمه مضى في بحث التجارة. بقي حكم العدة.
فنقول: * (عدة الأمة في الطلاق) * ونحوه * (مع الدخول) * بنكاح أو شبهة هذا القيد مستدرك. كيف لا! ولا عدة على من لم يدخل بها مطلقا، كما مضى.
وكيف كان عدتها * (قرءان) * بالنص وإجماع علماء الإسلام، إلا داود فجعل عدتها ثلاثة أقراء [1]، وهو مسبوق بالإجماع، وملحوق به، مضافا إلى أنها تكون على النصف مما عليه الحرة في الأحكام.
والقرء لا يتبعض، وإنما يظهر نصفه إذا ظهر كله بعود الدم، وفي النبوي: يطلق العبد تطليقتين وتعتد الأمة بقرءين [2]، ونحوه الباقري المروي صحيحا [3].
* (وهما) * أي القرآن * (طهران على الأشهر) * بين الأصحاب، لتفسير القرء بقول مطلق بما بين الحيضتين في الصحاح المستفيضة، المتقدم إليها الإشارة في عدة الحرة، وعليه يكون المراد بالقرءين في الخبرين الطهرين.


[1] الحاوي الكبير 11: 223.
[2] الحاوي الكبير 11: 224.
[3] الوسائل 15: 469، الباب 40 من أبواب العدد الحديث 2.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست