responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 132
فيه إذا بقي من المدة ما يزيد على عدة الوفاة أو يساويها.
ويشكل في الناقص، كما إذا صبرت التسعة أو السنة ثم مات عنها، لما يظهر مما قدمناه من أنها بحكم الزوجة، وبعض المعتبرة من وجوب الحداد واستئنافها عدة الوفاة حينئذ، فتزيد على الثلاثة أشهر أربعين يوما، ليتم لها عدة الوفاة. ومرجع هذا إلى لزوم مراعاتها في هذه الصورة أبعد الأجلين مما بقي من العدة، ومن عدة الوفاة. وقيل: فيه وجوه أخر [1]. والأصح ما قلناه.
* (الخامس: في عدة الوفاة، تعتد الحرة) * المنكوحة بالعقد الصحيح * (بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا) * بالكتاب، والسنة، والإجماع.
قال الله سبحانه: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " [2].
والصحاح بها مستفيضة كغيرها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة، بل متواترة، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
وإطلاقها كالآية الشريفة وصريح الإجماع عموم الحكم لكل امرأة * (صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل) * بها، بالغا كان الزوج أو غيره، مضافا إلى صريح المستفيضة في غير المدخول بها: منها الصحيح: في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها، إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث [3].
وأما الموثق: عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدة


[1] قاله في نهاية المرام 2: 98.
[2] البقرة: 234.
[3] الوسائل 15: 76، الباب 58 من أبواب المهور الحديث 22.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست