responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 128
الاطلاق، - مضافا إلى الإجماع - الصحيح: كل شئ وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة [1].
ثم إن ظاهر العبارة - كالأدلة - انحصار العدة في الوضع خاصة مضى لها قبله أشهر ثلاثة أم لا، وهو الأظهر الأشهر بين الطائفة، بل لعله المجمع عليه في أمثال هذه الأزمنة، وقد صرح به بعض الأجلة [2].
خلافا للصدوق [3] وابن حمزة [4] في الأول، فجعلاه العدة، لكن صرحا بأن ليس لها التزويج إلا بعد الوضع، للخبر: طلاق الحامل واحدة، وعدتها أقرب الأجلين [5]، وفي سنده اشتراك.
وفي دلالته نظر فقد يكون المراد بأقرب الأجلين هو الوضع خاصة، بمعنى أنه هو العدة وإن كان أقرب من الأطهار أو الأشهر، ويرجع المعنى حينئذ إلى أن عدتها قد يكون بأقرب الأجلين، وهو ما إذا كان هو الوضع، بخلاف عدة ا الوفاة فإنه لا يكون إلا بأبعد الأجلين. وهو وجه حسن في الجمع، بل لعل في بعض المعتبرة إشعارا به، كالصحيحين: وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين [6].
فإنهما مع تصريحهما بأن الأجل هو الوضع المشعر بالحصر صرحا بأنه أقرب الأجلين. ولا وجه له إلا ما ذكرناه. فتدبر.
نعم في الرضوي [7] دلالة على هذا القول، ولعله يأبى عن قبول نحو هذا التأويل، إلا أن قصوره عن المقاومة لما مر من الأدلة المعتضدة بالشهرة


[1] الوسائل 15: 421، الباب 11 من أبواب العدد الحديث 1.
[2] نهاية المرام 2: 94.
[3] الفقيه 3: 509، ذيل الحديث 4787.
[4] الوسيلة: 325.
[5] الوسائل 15: 418، الباب 9 من أبواب العدد الحديث 3.
[6] المصدر السابق: الحديث 2 و 6.
[7] فقه الإمام الرضا (عليه السلام): 244.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست