على الاكتفاء به. وهو الحجة فيه إن تم، وإلا فهو محل نظر، للأصل، وظاهر الخبر [1] المشترط لذوق العسيلة، الغير الحاصلة بمجرد غيبوبة الحشفة ظاهرا إن فسرت بلذة الجماع، وقطعا إن فسرت بالإنزال، لعدم حصوله بذلك غالبا. وأن يكون * (بالعقد الصحيح) * فلا عبرة بالوطء المجرد عنه مطلقا، حراما كان، أو شبهة، أو المشتمل على الفاسد منه، لأنه كالعدم، والأصل فيه بعد الإجماع الأصل، وظاهر قوله U: " زوجا " [2] الغير الصادق على مثل ذلك. ومنه يظهر عدم التحليل بالوطء بالملك أو التحليل، إما لعدم العقد، أو لعدم صدق الزوج على الواطئ بهما، مضافا إلى الخبرين في الأول: في أحدهما: عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت أن يطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول [3]، الخبر. ونحوه الثاني [4]. وحيث إن الزوج حقيقة في الدائم دون المتمتع أو يتبادر منه خاصة دونه انقدح وجه تقييد العقد ب * (الدائم) * مضافا إلى إشعار ذيل الآية [5] بذلك، مع أنه نص المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا [6]. ونحوه الموثق [7]، وغيره [8]. وفيهما زيادة على ما مر " حتى تدخل فيما خرجت منه " ومن الزيادة يظهر
[1] المصدر السابق: الحديث 3. [2] البقرة: 230. [3] الوسائل 15: 397، الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2. [4] المصدر السابق: الحديث 3. [5] البقرة: 230. [6] الوسائل 15: 368، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2. [7] المصدر السابق: الحديث 3. [8] المصدر السابق: الحديث 5.