responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 10
ولا يجب لو قالت: لأدخلن عليك من تكره، بل يستحب.
ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل: إنها تحيض.
ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد، كما لو شرط الرجوع إن رجعت.
وأما اللواحق فمسائل: الأولى: لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح، ولم يملك الفدية.
الثانية: لا رجعة للخالع، نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء.
ويشترط رجوعها في العدة، ثم لا رجوع بعدها.
الثالثة: لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها.
الرابعة: لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما.
والمباراة هو أن يقول: بارأتك على كذا، وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه.
ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر.
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا، ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل.
وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها، ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون، ولا يحل له ما زاد عنه.
* * *

نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 11  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست