responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 80
فالأقوى العدم، وفاقا للمعظم كالحلي [1] والفاضل في المختلف [2] والمحقق الثاني [3] وشيخنا في المسالك [4] والروضة [5] وكثير ممن تبعه.
وربما يظهر من النهاية [6] والمقنعة [7] التردد في الوجوب، حيث نسباه إلى الرواية، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن، سيما على القول بالكراهة، المشار إليه بقوله: * (وهو أشبه، وقيل) * وهو الأكثر أنه * (مكروه) * [8] غير محرم، للأصل، والموثقين [9]، والصحاح المستفيضة.
منها: ذاك - أي المني - إلى الرجل يصرفه حيث شاء [10].
ومنها: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة [11].
والبأس المنفي فيه محمول على الحرمة، جمعا بين ما هنا، وما تقدم من الأدلة، بناء على المسامحة في أدلة الكراهة، سيما مع فتوى الجماعة، وإيماء إلى المرجوحية في الجملة في بعض المستفيضة، كالصحيح: عن العزل، فقال: أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك، إلا أن يشترط عليها حين تزوجها [12].
* (ورخص) * (عليه السلام) في هذا الخبر العزل * (في الإماء) * مضافا إلى الخبر الآخر: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة إذا أيقنت أنها لا تلد، والمرأة المسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة [13].


[1] السرائر 3: 418.
[2] المختلف 7: 95.
[3] جامع المقاصد 12: 503.
[4] المسالك 7: 65.
[5] الروضة 5: 102 و 103.
[6] النهاية 3: 463.
[7] المقنعة: 763.
[8] في المتن المطبوع: وقيل مكروه وهو أشبه.
[9] الوسائل 14: 105 و 106، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2
و 5 و 1.
[10] الوسائل 14: 105 و 106، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2
و 5 و 1.
[11] الوسائل 14: 105، الباب 75 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4.
[12] الوسائل 14: 106، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.
[13] الوسائل 14: 107، الباب 76 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 4.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست