responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 69
إليهما، وإن هو إلا كالعام المخصص، مضافا إلى عدم ذكر الشارح المزبور لهما.
فيقوى احتمال الزيادة، والخبر - الذي لا يبعد صحته كما قيل [1] -: عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟ قال: الوجه والكفان وموضع السوار [2].
واحتمال إرادة المحرم من المرأة في السؤال بعيد، مع دلالة حصر المحلل منها في الثلاثة على إرادة غيرها من الأجانب، للإجماع على عدم الحصر فيها، مع أن العموم الناشئ عن ترك الاستفصال كاف في الاستدلال.
ولا يقدح في الحجية زيادة السوار، لما تقدم.
ومما ذكرنا ظهر وجه اندفاع المناقشات في هذه الأدلة، سيما مع اعتضادها بالشهرة في الجملة الظاهرة والمحكية، وبحجة أخرى في غاية القوة، بحيث كادت تعد من الأدلة القطعية، وهي فحاوي كثير من الأخبار الواردة في أبواب النظر إلى النسوة، المتواترة معنى، المتضمنة لحكمه منعا وجوازا، سؤالا وجوابا وبيانا، لدلالتها على الجواز، من حيث كون محط الحكم فيها بطرفيه في كل من السؤال والجواب والبيان هو خصوص الشعر واليدين والرأس والذراعين وغيرهما، وبالجملة: ما عدا الوجه والكفين، مع أنهما أولى بالسؤال عن حكمهما، وبيانه بحسب النظر بشدة الابتلاء به وغلبته وسهولته، من حيث عدم احتياجه إلى كشف ساتر من خمار ومقنعة، دون الرأس والشعر، لندرة الابتلاء بالنظر إليهما وعسره، للاحتياج إلى كشف الستور عنهما غالبا.
فالسكوت عن حكمهما مطلقا سؤالا وبيانا كاشف عن وضوح حكمهما


[1] قاله في كفاية الأحكام: 154 س 1.
[2] قرب الإسناد: 102.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست