وذكر الأولين قولا الطبرسي في جامع الجوامع، وروى الثالث عنهم (عليهم السلام) [1]. والأخبار وإن ضعف سندها، إلا أن العرف المحكم في الألفاظ يؤيدها. وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب، أما على الثاني فواضح، وكذا الأول والثالث، لكن بعد ضم الإجماع. ويدل عليه - مضافا إلى المتقدم - الصحيح المروي في الكفاية عن قرب الإسناد ، وفيه: عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفان [2]. والمرسل: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان [3]. والإرسال غير قادح، لاعتضاده بالأصل، وفتوى جماعة به، كالكليني [4] والشيخ في النهاية [5] والتبيان [6] وكتابي الحديث [7]، وظاهر المسالك [8] وسبطه في الشرح [9] وجماعة من متأخري المتأخرين مطلقا، والمحقق الثاني [10] والمصنف في الشرائع [11] والعلامة في جملة من كتبه [12]، واللمعة [13] والروضة [14] في الجملة، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر [15]. فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين، المجمع على عدم جواز النظر
[1] جوامع الجامع: 315 س 1. [2] كفاية الأحكام: 153، السطر الأخير. [3] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2. [4] الكافي 5: 521، الحديث 2. [5] الموجود في النهاية خلاف ذلك نعم في المبسوط 4: 160 " وإلى ما ليس بعورة مكروه ". [6] التبيان 7: 429. [7] التهذيب 1: 442، ذيل الحديث 1427، والاستبصار 1: 202، ذيل الحديث 712. [8] المسالك 7: 42. [9] نهاية المرام 1: 56. [10] جامع المقاصد 12: 38. [11] الشرائع 2: 269. [12] القواعد 2: 3 س 2، والتحرير 2: 3 س 18. [13] اللمعة والروضة 5: 99. [14] اللمعة والروضة 5: 99. [15] غاية المرام: 108 س 13 (مخطوط).