responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 68
وذكر الأولين قولا الطبرسي في جامع الجوامع، وروى الثالث عنهم (عليهم السلام) [1].
والأخبار وإن ضعف سندها، إلا أن العرف المحكم في الألفاظ يؤيدها.
وعلى هذه التفاسير يثبت المطلوب، أما على الثاني فواضح، وكذا الأول والثالث، لكن بعد ضم الإجماع.
ويدل عليه - مضافا إلى المتقدم - الصحيح المروي في الكفاية عن قرب الإسناد ، وفيه: عما تظهر المرأة من زينتها، قال: الوجه والكفان [2].
والمرسل: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان [3].
والإرسال غير قادح، لاعتضاده بالأصل، وفتوى جماعة به، كالكليني [4] والشيخ في النهاية [5] والتبيان [6] وكتابي الحديث [7]، وظاهر المسالك [8] وسبطه في الشرح [9] وجماعة من متأخري المتأخرين مطلقا، والمحقق الثاني [10] والمصنف في الشرائع [11] والعلامة في جملة من كتبه [12]، واللمعة [13] والروضة [14] في الجملة، ونسبه الصيمري في شرح الشرائع إلى الأكثر [15].
فلا يقدح فيه الاشتمال على القدمين، المجمع على عدم جواز النظر


[1] جوامع الجامع: 315 س 1.
[2] كفاية الأحكام: 153، السطر الأخير.
[3] الوسائل 14: 146، الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2.
[4] الكافي 5: 521، الحديث 2.
[5] الموجود في النهاية خلاف ذلك نعم في المبسوط 4: 160 " وإلى ما ليس بعورة مكروه ".
[6] التبيان 7: 429.
[7] التهذيب 1: 442، ذيل الحديث 1427، والاستبصار 1: 202، ذيل الحديث 712.
[8] المسالك 7: 42.
[9] نهاية المرام 1: 56.
[10] جامع المقاصد 12: 38.
[11] الشرائع 2: 269.
[12] القواعد 2: 3 س 2، والتحرير 2: 3 س 18.
[13] اللمعة والروضة 5: 99.
[14] اللمعة والروضة 5: 99.
[15] غاية المرام: 108 س 13 (مخطوط).


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست