responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 63
ندرة تحققها، ولا سيما الأول بدون المحاسن والشعر.
ولزوم الاقتصار عليهما طرح البحث - كالأخبار - من أصله، إلا في صورة نادرة لا يمكن حمل الإطلاق عليها، إلا أن مراعاة المشهور والاحتياط أولى.
* (وكذا) * يجوز النظر * (إلى) * وجه * (أمة يريد شراءها) * وكفيها اتفاقا، كما حكاه جماعة، للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة: منها: عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه [1].
وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن بل ما عدا العورة، كما عن التذكرة [2] له وللحاجة وتضمن التعريض للبيع الإذن فيه.
وفيه نظر، لضعف الخبر، وعدم جابر له في محل البحث، مع طرو الإجمال له بالاستثناء، بناء على إجمال المستثنى، واحتماله ما عدا الوجه والكفين، وعدم تعينه للعورة. فتأمل.
ويندفع الحاجة بالرد بالعيب أو بالخيار، والإذن في ضمن التعريض غير معلوم، ولا كلام معه، ولعله لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر [3] والشيخ ظاهرا عليهما وعلى اليدين [4]، وهو المحكي عن ظاهر التحرير [5].
نعم في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن [6]. وهو الحجة فيهما، مع ما مر من جواز النظر إليهما في الزوجة فهاهنا بطريق أولى.
والاقتصار عليهما مع الوجه والكفين أولى وإن كان ما في التذكرة من


[1] الوسائل 13: 47، الباب 20 من أبواب بيع الحيوان الحديث 1.
[2] التذكرة 2: 573 س 16.
[3] المقنعة: 520.
[4] النهاية 2: 355.
[5] التحرير 2: 3 س 17.
[6] المسالك 7: 42.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست