responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 548
ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما يجده منها مطلقا. وأما ما تحتاج إليه من الفرش والآلات فهو في حكم الكسوة.
* (ونفقة الولد على الأب) * مع وجوده ويساره دون الأم وإن شاركته في الوصفين إجماعا حكاه جماعة، لظاهر قوله سبحانه: " فإن أرضعن لكم " [1] الآية، مع ضميمة عدم القائل بالفرق، واستصحاب الحالة السابقة، وعموم رواية هند المشهورة: خذي ما يكفيك وولدك [2]، المستفاد من ترك الاستفصال في مقام جواب السؤال. وهو مفيد له عند الجماعة.
* (ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا) * بمائة درجة * (مرتبا) * الأقرب فالأقرب بالإجماع، كما حكاه جماعة. وهو الحجة فيه، دون التعليل بصدق الأب، لمنع كونه على سبيل الحقيقة التي هي المعتبرة، مع عدم القرينة على ما عداها من المعاني المجازية. وبعد التسليم فغايتها الدلالة على الشركة لا الترتيب الذي اعتبره الجماعة، ومع ذلك فهذه العلة جارية في الآباء من جهة الأم بالضرورة.
هذا، وربما يناقش في حكاية الإجماع المتقدمة بعبارة المبسوط [3]، المعربة عن تقديم أم الأب على أب الأب البعيد عنها بدرجة، المشعرة بل الظاهرة بكون ذلك مذهب الطائفة، وخلافه مما ذكره الجماعة مذهب العامة.
فالمسألة مشكلة.
ويمكن دفعه برجحان حكاية الإجماع المزبورة بالشهرة العظيمة والاستفاضة في الحكاية والصراحة، فلا يعارضها إشعار العبارة المتقدمة بالإجماع بخلافه بالضرورة.


[1] الطلاق: 6.
[2] سنن البيهقي 7: 477.
[3] المبسوط 6: 32.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست