responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 539
منها: ما إذا تزوج الحر أمة مشترطا مولاها في الولد الرقية وقلنا بجواز هذا الشرط في الشريعة أو تزوج العبد إياها أو أمة مشترطا في الولد الانفراد بالرقية فلا نفقة فيهما على الزوج على الأشهر، لأنه ملك لغيره في الأول، ولأن العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه في الثاني وعلى غيره تجب، لفقد المانع، وتكون في الثاني في ذمة المولى أو كسب العبد.
ومنها: ما لو لم ينفق عليها حتى مضت المدة أو بعضها فلا يجب القضاء على الأشهر، ويجب على القول الآخر.
ومنها: ما لو أتلفها متلف بعد القبض من دون تفريط فتسقط النفقة على الثاني دون الأول، وكذا لو ارتدت بعد الطلاق.
* (و) * يثبت النفقة * (في الوفاة في نصيب الحمل على إحدى الروايتين) * المعمول عليهما، عمل بها الصدوق [1] والشيخ [2] وجماعة.
وفيها: المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها [3].
وفي سنده اشتراك، ففي وصفها بالصحة مناقشة، ولذا مع مخالفتها الأصل أعرض عنها المتأخرون، بل حكى عليه الشهرة المطلقة جماعة، ويشهد لهم المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: أنها لا نفقة لها [4].
وربما جمع بينها وبين السابقة بحمل هذه على النفي عن مال الميت المجامع للثبوت في نصيب الولد. وهو حسن، مع التكافؤ وليس، لكثرة الأخيرة واعتضادها بالشهرة العظيمة الوجدانية والمحكية حكاية بالغة حد الاستفاضة، مع أن بعضها ربما لا يقبله، وهو الصحيح المتقدم، وفيه:


[1] الفقيه 3: 510، الحديث 4789.
[2] النهاية 2: 490.
[3] الوسائل 15: 236، الباب 10 من أبواب النفقات الحديث 1.
[4] المصدر السابق: 234، الباب 9 الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست