responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 520
ولكن ليس فيهما التقييد بالشهرين، بل إطلاقهما يشمل الزائد، وهو مقتضى الأصل، وإليه مال جماعة.
ولكن المشهور أنه * (لا) * يجوز * (أكثر) * من المدة المزبورة.
ومستنده غير واضح. إلا ما يقال: من أن به رواية [1].
وفي الاعتماد على مثلها في تقييد ما مر من الأدلة مناقشة، وإن كان ربما يتوهم كونها مرسلة مجبورا ضعفها بالشهرة، وأن مثلها ترجح على الأدلة الماضية. وذلك لأن الرجحان بعد وضوح الدلالة وليس، إذ يحتمل التوهم، لكن مراعاة الاحتياط مطلوبة بالبديهة.
* (ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين) * من رضاع الولد مع عدم الضرورة إليه قطعا، ووفاقا فتوى ونصا، ومنه الصحيح الماضي قريبا: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها إلى آخره [2]. ونحوهما الخبران [3]، أحدهما الصحيح أيضا.
وربما يستفاد من إطلاق هذه النصوص - كالعبارة وكلام جماعة - عموم الحكم لصورة الضرورة. وتأمل فيه جماعة، بناء على أن ذلك للولد بمنزلة النفقة الضرورية، فيجب على والده الأجرة. وفيه أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق النصوص المعتبرة المعتضدة بالأصل، والشهرة، بل والاتفاق، كما يظهر عن عبارة بعض الأجلة [4].
لكن ربما يجاب عن النصوص وعبارات الأصحاب بالورود مورد الغالب. وربما لا يخلو عن مناقشة، إلا أن الأحوط مراعاة الأجرة.
* (والأم أحق بإرضاعه إذا تبرعت أو قنعت بما تطلب غيرها) *


[1] السرائر 2: 628.
[2] الوسائل 15: 176، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 3.
[3] الوسائل 15: 176، الباب 70 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 و 2 و 3.
[4] المسالك 8: 417.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست