responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 516
* (و) * ذلك لعدم الخلاف في أنه * (يجبر الأمة مولاها) * على إرضاع ولدها، بل مطلقا، لما مضى من صريح الخبر، ولأنها بجميع منافعها ملك له فتجبر.
وبالجملة لا إشكال في أصل الحكم مع استثناء الصورتين الماضيتين إنما الإشكال في استثناء صورة ثالثة، وهي وجوب إرضاعها اللباء وهو أول اللبن فقيل: نعم، كما في القواعد [1] واللمعة [2]، لأن الولد لا يعيش بدونه.
خلافا للأكثر، فالعدم، لمخالفة التعليل الوجدان. وهو أظهر، إلا مع ثبوت الضرر فيجب بلا إشكال ولا نظر.
ويتقدر المدة حينئذ بمقدار اندفاعه. وربما قيد بثلاثة أيام، والمحكي عن أهل اللغة أنه أول الحلبة.
وعليه، ففي لزوم الأجر قولان، وبه صرح الأكثر. وهو أظهر، لإطلاق " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " [3].
ولا قائل بالفرق بين المطلقات وغيرهن، مع التأيد بما قيل: من أنه في الحقيقة عوض عن اللبن فيكون كمن عنده طعام اضطر إليه ذو نفس محترمة [4]. وقيل: لا، لأنها كالعبادة الواجبة لا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة [5].
والمناقشة فيه واضحة، مع أنه اجتهاد صرف في مقابلة إطلاق الآية [6] المعتضدة بالشهرة.
* (وللحرة) * المستأجرة للإرضاع بنفسها أو بغيرها أو على الإطلاق ولو أرضعته من الغير على الأشهر كما في المسالك [7]، وعلى إشكال لو تبادر من الإطلاق الإرضاع بنفسها، وإلا فحسن * (الأجرة) * المضروبة * (على الأب) *


[1] القواعد 2: 51 س 3.
[2] اللمعة: 120.
[3] الطلاق: 6.
[4] قاله في كشف اللثام 2: 105 س 13.
[5] قاله في التنقيح الرائع 3: 267.
[6] الطلاق: 6.
[7] المسالك 8: 415.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست