responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 515
وما يتعلق بها من مصلحته من حفظه وجعله في سريرة ورفعه وكحله ودهنه وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ونحوه.
* (و) * لا ريب ولا خلاف في أن * (أفضل ما يرضع) * به الولد * (لبن أمه) * لأوفقيته بمزاجه وأنسبيته بطبيعته لتغذيته منه في بطن أمه، وللنص: ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه [1].
* (و) * المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعا بينهم أنه * (لا تجبر) * الأم * (الحرة) * وكذا الأمة مملوكة الغير * (على إرضاع ولدها) * إلا إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها، أو كانت ولم يمكن، لعدم وجود الأب أو إعساره، وعدم تمكنه منه، مع عدم مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها، فيجب عليها بلا خلاف، كوجوب إنفاقها عليه في هاتين الصورتين.
وأما عدم الوجوب في غيرهما فللأصل، والخبر: لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد [2]، مع التأيد بظاهر عموم " لا تضار والدة بولدها " [3]، الشامل لمثل الإضرار بها فيه بالإجبار على إرضاعه، وظاهر قوله سبحانه: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " [4]، وقوله: " وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى " [5]. وفي الاستدلال بهما نظر.
وبما مر يصرف ظاهر الطلب المطلق المنصرف إلى الوجوب في الظاهر على الأشهر الأظهر المستفاد من قوله سبحانه: " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " [6] الآية إلى الاستحباب، جمعا بين الأدلة.
ويمكن الجمع بحمله إما على الصورتين الأوليين، أو على أم ولد المولى


[1] الوسائل 15: 175، الباب 68 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2.
[2] المصدر السابق: الحديث 1.
[3] البقرة: 233.
[4] الطلاق: 6.
[5] الطلاق: 6.
[6] البقرة: 233.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست