responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 512
تعطي الربع [1]. قيل: هو يوافق الرجل والورك غالبا [2]، وفي آخر: الثلث [3]، والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، وهو الأول أجود.
* (ولو كانت) * القابلة * (ذمية) * لا تأكل ذبيحة المسلم * (أعطيت ثمن الربع) * للموثق: وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش [4]، وخصت اليهودية بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا.
* (ولو لم تكن) * ثمة * (قابلة تصدقت به) * أي بالربع * (الأم) * إلى من شاءت من فقير أو غني، لعموم الموثق: وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من شاءت [5].
* (وإذا لم يعق الوالد) * عنه * (استحب للولد) * أن يعق عن نفسه * (إذا بلغ) * وإن شاب بلا خلاف، لمفهوم الموثقين: في أحدهما: وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الأضحية [6].
ونحوه الثاني [7]. فتأمل.
والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد، مع الشك في عقيقة الوالد عنه. وفيه: ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير [8]، مضافا إلى النصوص الدالة بأن المرء مرتهن بعقيقته [9].


[1] الوسائل 15: 149، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 وص 150 الحديث 4.
[2] لم نعثر على قائله.
[3] الوسائل 15: 156، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[4] الوسائل 15: 152، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15.
[5] الوسائل 15: 152، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15.
[6] المصدر السابق: 173، الباب 65 الحديث 2 و 3.
[7] المصدر السابق: 173، الباب 65 الحديث 2 و 3.
[8] المصدر السابق: 145، الباب 39 الحديث 1.
[9] المصدر السابق: 144، الباب 38.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست