تعطي الربع [1]. قيل: هو يوافق الرجل والورك غالبا [2]، وفي آخر: الثلث [3]، والجمع بتفاوت مراتب الفضل ممكن وإن كان الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، وهو الأول أجود. * (ولو كانت) * القابلة * (ذمية) * لا تأكل ذبيحة المسلم * (أعطيت ثمن الربع) * للموثق: وإن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش [4]، وخصت اليهودية بالذكر لأكل النصارى وكذا المجوس ذبائحنا. * (ولو لم تكن) * ثمة * (قابلة تصدقت به) * أي بالربع * (الأم) * إلى من شاءت من فقير أو غني، لعموم الموثق: وإن لم تكن قابلة فلأمه يعطيها من شاءت [5]. * (وإذا لم يعق الوالد) * عنه * (استحب للولد) * أن يعق عن نفسه * (إذا بلغ) * وإن شاب بلا خلاف، لمفهوم الموثقين: في أحدهما: وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الأضحية [6]. ونحوه الثاني [7]. فتأمل. والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الدال على استحبابها للولد، مع الشك في عقيقة الوالد عنه. وفيه: ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمرني فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير [8]، مضافا إلى النصوص الدالة بأن المرء مرتهن بعقيقته [9].
[1] الوسائل 15: 149، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 وص 150 الحديث 4. [2] لم نعثر على قائله. [3] الوسائل 15: 156، الباب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1. [4] الوسائل 15: 152، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15. [5] الوسائل 15: 152، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 14 و 15. [6] المصدر السابق: 173، الباب 65 الحديث 2 و 3. [7] المصدر السابق: 173، الباب 65 الحديث 2 و 3. [8] المصدر السابق: 145، الباب 39 الحديث 1. [9] المصدر السابق: 144، الباب 38.