responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 511
يشمل استحبابها وعدم سقوط استحبابه ولو إلى ما بعد البلوغ، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار، فقال: عمر بن يزيد لمولانا الصادق (عليه السلام): إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، فأمره فعق عن نفسه، وهو شيخ [1]. وقال: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية [2]. وفي المضمر: إذا ضحي عنه أو قد ضحى الولد عن نفسه أجزأه عن عقيقته [3].
وأما الخبر: إذا جازت سبعة أيام فلا عقيقة له [4] فمحمول على انتفاء الفضل الزماني دون الفعلي، جمعا.
* (ويستحب فيها شروط الأضحية) * من كونها سليمة من العيوب سمينة، للخبر: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة [5].
وأما النصوص بأنها ليست كالأضحية وفيها الصحيح وغيره من المعتبرة [6] فمحمولة على حال الضرورة، أو نفي الوجوب والشرطية، كما في الأضحية، فليست لما مضى بمنافية.
فمناقشة بعض الأجلة [7] في استحباب الشروط هنا كما في الأضحية للأخبار المذكورة واهية.
* (وأن يخص القابلة بالرجل والورك) * كما في النصوص [8]. وفي بعضها


[1] المصدر السابق: 145، الباب 39 الحديث 1.
[2] المصدر السابق: 143، الباب 38 الحديث 1.
[3] الوسائل 15: 173، الباب 65 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[4] المصدر السابق: 170، الباب 60 الحديث 2.
[5] المصدر السابق: 146، الباب 41 الحديث 1.
[6] المصدر السابق: 153، الباب 45 الحديث 1.
[7] الحدائق 25: 63.
[8] الوسائل 15: 149، الباب 44 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 1 وص 150 الحديث 4.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست