* (ولو بلغ) * غير مختون * (وجب عليه) * بنفسه * (الاختتان) * بإجماع علماء الإسلام، كما حكاه جماعة من الأعيان. وفي وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان، أشهرهما وأظهرهما العدم، للأصل، وإطلاق الصحيح المتقدم بجواز التأخير عن السابع. خلافا للتحرير فيجب [1]. وهو شاذ، ومستنده غير واضح. وأما الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع، فمع أنه معارض بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة مخالف للإجماع - لو حمل على ظاهره - بالضرورة. فليحمل على تأكد السابع البتة، ويدخل فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف في الظاهر وإن طعن في السن، للخبر: إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة [2]. * (وخفض الجواري) * وختانهن * (مستحب) * شرعا بلا خلاف. وهو الحجة، مع المسامحة في أدلة السنن دون النصوص، لتصريحها بأنه ليس من السنة. ففي الصحيح: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة [3]. وهو وإن احتمل نفي الوجوب، إلا أن بعضها ظاهر في نفي السنة بالمعنى المصطلح. ففي الخبر: خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة [4]. إلا أن ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة. وكيف كان لا ريب في الاستحباب، لما مضى. * (وأن يعق عنه أيضا) * بذكر إن كان ذكر وإلا فأنثى، للخبر [5] وليس
[1] التحرير 2: 43 س 6. [2] الوسائل 15: 166، الباب 55 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1. [3] الوسائل 15: 167، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3. [4] الوسائل 15: 167، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3. [5] المصدر السابق: 151، الباب 44، الحديث 11.