responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 508
* (ولو بلغ) * غير مختون * (وجب عليه) * بنفسه * (الاختتان) * بإجماع علماء الإسلام، كما حكاه جماعة من الأعيان.
وفي وجوبه على الولي قبل البلوغ قولان، أشهرهما وأظهرهما العدم، للأصل، وإطلاق الصحيح المتقدم بجواز التأخير عن السابع.
خلافا للتحرير فيجب [1]. وهو شاذ، ومستنده غير واضح.
وأما الصحيح السابق الناهي عن التأخير عن السابع، فمع أنه معارض بالصحيح الأول المعتضد بالأصل والشهرة والصراحة مخالف للإجماع - لو حمل على ظاهره - بالضرورة. فليحمل على تأكد السابع البتة، ويدخل فيمن بلغ غير مختون الكافر إذا أسلم بلا خلاف في الظاهر وإن طعن في السن، للخبر: إذا أسلم الكافر اختتن ولو بلغ ثمانين سنة [2].
* (وخفض الجواري) * وختانهن * (مستحب) * شرعا بلا خلاف. وهو الحجة، مع المسامحة في أدلة السنن دون النصوص، لتصريحها بأنه ليس من السنة.
ففي الصحيح: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية ليس من السنة [3].
وهو وإن احتمل نفي الوجوب، إلا أن بعضها ظاهر في نفي السنة بالمعنى المصطلح.
ففي الخبر: خفض النساء مكرمة ليست من السنة ولا شيئا واجبا، وأي شئ أفضل من المكرمة [4]. إلا أن ذيله مشعر بالاستحباب في الجملة.
وكيف كان لا ريب في الاستحباب، لما مضى.
* (وأن يعق عنه أيضا) * بذكر إن كان ذكر وإلا فأنثى، للخبر [5] وليس


[1] التحرير 2: 43 س 6.
[2] الوسائل 15: 166، الباب 55 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[3] الوسائل 15: 167، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3.
[4] الوسائل 15: 167، الباب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 2 و 3.
[5] المصدر السابق: 151، الباب 44، الحديث 11.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست