responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 503
قطع سرته [1]. وربما اشعر بعدم الاستحباب بعده. وفيه نظر، لإطلاق أكثر النصوص ككلام أكثر الأصحاب.
والتقييد وإن وقع في بعضها إلا أنه ليس بالإضافة إلى الأذان والإقامة خاصة، بل مع دواء وصف فيه، ثم ذكر الأمر بهما بعده لأن لا يفزع أبدا، ولا تصيبه أم الصبيان.
والتقييد بالنسبة إلى جميع ذلك لا ينافي إطلاق استحبابهما منفردا، حتى بعد قطع السرة أيضا، لا لما ذكر، بل لأمر آخر غيره، بل ربما يستفاد من بعض الأخبار أنهم (عليهم السلام) أذنوا وأقاموا في الأذنين حين الولادة بعد قطع السرة.
قيل: قد ورد فعلهما في السابع أيضا [2].
وقد ورد أن القابلة أو من يليه يقيم في يمناه الصلاة، فلا يصيبه لمم ولا تبعة أبدا.
* (وتحنيكه بتربة الحسين (عليه السلام) وبماء الفرات) * وهو النهر المعروف، للنصوص [3]. قالوا: والمراد بالتحنيك إدخال ذلك إلى حنكه، وهو أعلى داخل الفم [4].
قيل: ويكفي الدلك بكل من الحنكين، للعموم وإن كان المتبادر دلك الأعلى، ولذا اقتصر عليه جماعة من العامة والخاصة [5].
* (ومع عدمه) * أي ماء الفرات * (بماء فرات) * أي عذب.
والأولى التحنيك بماء السماء مع تعذر ماء الفرات، كما في النص [6].


[1] قاله الشهيد الثاني في الروضة 5: 441.
[2] قاله في كشف اللثام 2: 102 س 3 و 4.
[3] الوسائل 15: 137، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد.
[4] منهم الشهيد في المسالك 8: 395، ونهاية المرام 1: 477، والحدائق 25: 38.
[5] قاله في كشف اللثام 2: 102 س 4 و 6.
[6] الوسائل 15: 138، الباب 36 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست