وليس في شئ مما ذكر حجة في مقابلة ما مضى من الأدلة كما ترى، مع أن المحكي عن القائل به الرجوع عنه، معللا بما ذكرنا [1]. فلا خلاف فيما ذكرنا. * (فيصلحان) * أي الحكمان * (إن اتفقا) * من غير معاودة إلى الباعث مطلقا، ويمضي عليهما ما حكما من غير خلاف يظهر، حتى من القائل بالتوكيل، ولعله لرجوعه عنه، وإلا فيأتي عليه لزوم الاستئذان ولو ابتداء على جهة العموم. * (ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل) * في المشهور، بل قيل: بلا خلاف [2]، للأصل، مع اختصاص الأدلة من الكتاب والسنة بغير الطلاق، والنبوي: الطلاق بيد من أخذ بالساق [3]، والمعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا [4]. ونحوه الحسن والرضوي المتقدم وغيره [5]. * (ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم) * بلا إشكال، للأصل، واختصاص الأدلة باتفاقهما، مع استحالة الترجيح من غير مرجح. وهو واضح والحمد لله. * (النظر الرابع: في أحكام الأولاد) * * (ولد الزوجة الدائمة) * التام خلقته * (يلحق به) * أي الزوج الذي يمكن التولد منه عادة ولو احتمالا * (مع) * شروط ثلاثة: أحدها: * (الدخول) * منه بها دخولا يمكن فيه ذلك ولو احتمالا بعيدا، قبلا كان أم دبرا إجماعا، وفي غيره إشكال وإن حكى الإطلاق عن
[1] المهذب 2: 266. [2] القائل كشف اللثام 2: 101 س 16. [3] عوالي اللئالي 1: 234، الحديث 137. [4] الوسائل 15: 93، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3. [5] الوسائل 15: 93، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3.