responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 481
والأولى إجباره إياهما عليه حينئذ، وفاقا للإسكافي، إلا أنه لم يقيده بصورة الامتناع، بل قال: يأمرهما الحاكم بالبعث وأطلق [1].
* (ويجوز أن يكونا) * أي الحكمان * (أجنبيين) * إما مطلقا كما هو ظاهر المتن وفاقا منه لمن مضى، أو مقيدا بعدم الأهل كما هو الأقوى، لكن مع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما، لمخالفة الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، ويكون حكمهما حينئذ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكلا.
وليس لهما من التحكيم الذي هو حكم الحكمين - كما يأتي - شئ جدا. وفي حكم فقد الأهل توقف الإصلاح على الأجنبيين.
* (وبعثهما تحكيم لا توكيل) * على الأظهر الأشهر، بل عليه الإجماع عن ظاهر المبسوط [2] وصريح السرائر [3] وفقه القرآن [4]، لظاهر الآية المشتملة على لفظ " الحكم "، ونسبة الإصلاح إليهما، وللنصوص الظاهرة في أن لهما الإصلاح بما يريانه من غير استئذان، وأن ليس لهما التفريق إلا بالإذن.
ففي الرضوي: إن اجتمعا على إصلاح لم يحتج إلى مراجعة، وإن اجتمعا على الفرقة فلا بد لهما أن يستأمرا الزوج والزوجة [5]. وقريب منه المعتبرة [6] الأخر الدالة على اعتبار استئمارهما في الفراق لا مطلقا.
خلافا لمن شذ، فتوكيل، التفاتا إلى بلوغ الزوجين ورشدهما، فلا ولاية لغيرهما عليهما مع عدم اشتراط الفقه فيهما إجماعا، فلا حكم لهما، إذ لا حكم لغير الفقيه اتفاقا.


[1] نقله في الحدائق 24: 628.
[2] المبسوط 4: 340.
[3] السرائر 2: 730.
[4] فقه القرآن 2: 193.
[5] فقه الرضا: 245.
[6] الوسائل 15: 93، الباب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 2 و 3.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست