responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 446
* (السادس: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع) * ولا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة * (فسد الشرط) * اتفاقا حكاه جماعة. وهو الحجة فيه، كالحسنة: من اشترط شرطا سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له، ولا عليه [1]، مضافا إلى النصوص الآتية.
لا ما قيل من مخالفته المشروع [2]، واستلزام وجوب الوفاء به حرمة ما أباحه الشرع أو ندب إليه مثلا، لمنعها بعد دلالة الشريعة بلزوم الوفاء بمطلق الشروط، فتكون المخالفة أيضا شرعية، فلا بأس بها بعد قيام الدلالة عليها.
* (دون العقد والمهر) * فيصحان بلا خلاف يوجد هنا، وبه صرح جماعة من أصحابنا، ويظهر من المبسوط [3] أيضا، لنسبة صحة المهر المستلزمة لصحة العقد بطريق أولى إلينا.
ولا ينافيه تصريحه في الكتاب المذكور بفساد العقد بشرط ينافي المقصود منه، لمغايرة مفروض كلامه ما فرضناه هنا، وادعى هو الوفاق فيه جدا، وإلا لكان التناقض منه ظاهرا، كما لا يخفى.
فتوهم الخلاف في المقام فاسد كما ترى.
فالإجماع المحكي بل القطعي هو الحجة في صحتهما * (كما لو شرطت أن لا يتزوج أو لا يتسرى) *.
* (وكذا لو شرطت تسليم المهر في أجل) * ف‌ * (إن تأخر عنه فلا عقد) * مضافا إلى المعتبرة في المثالين.
منها الصحيح: في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك: أن شرط الله


[1] الوسائل 15: 47، الباب 38 من أبواب المهور الحديث 2.
[2] قاله كشف اللثام 2: 81 س 17.
[3] المبسوط 4: 303.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست