responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 432
قوله: " فإنه أقرب للتقوى "، ولعله عوض عن أجرة الأرض. ولا بأس به، تفاديا عن الطرح.
وعلى المختار لها التصرف قبل القبض، للأصل، ولعموم ما دل على تسلط الملاك على أموالهم.
خلافا للخلاف، لعدم الدليل عليه، لعدم النص، واختصاص الإجماع بما بعد القبض [1]، وللنهي عن بيع ما لم يقبض [2].
وضعفه ظاهر، لوجود الدليل، ولا أقل من الأصل كما قيل [3]، واختصاص النهي بمن اشترى ثم باع، مع أنه أخص من المدعى.
* (وينتصف بالطلاق) * بالنص، والوفاق، والأول متواتر معتضد بنص الكتاب " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " [4].
* (ويستقر) * الجميع بأحد أمور أربعة: * (بالدخول، وهو الوطء قبلا أو دبرا) * إجماعا، كما في الروضة [5]، وكلام جماعة، والنصوص به مستفيضة مر بعضها وفي الصحيح: إذا أدخله وجب الغسل والمهر [6]. ونحوه في عدة من المعتبرة [7].
وبردة الزوج عن فطرة على الأشهر الأقوى، لثبوته بالعقد فوجب الحكم باستمراره إلى ظهور المسقط، وليس.
وإلحاقه بالطلاق قياس باطل بالاتفاق.


[1] الخلاف 4: 370، المسألة 7.
[2] الوسائل 12: 382، الباب 10 من أبواب أحكام العقود الحديث 6.
[3] قاله في نهاية المرام 1: 385.
[4] البقرة: 237.
[5] الروضة 5: 353.
[6] الوسائل 1: 469، 470، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 8.
[7] الوسائل 1: 469، 470، الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث 1 و 8.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست