responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 419
وربما دل نفي الصلاح على الفساد.
وأظهر منه الخبر: في امرأة وهبت نفسها لرجل من المسلمين، قال: إن عوضها كان مستقيما [1]. فتأمل.
وفيه قول بالصحة [2]، قياسا له بالنفي المطلق. وليس في محله، لوجود الفارق، وهو قبول المقيس عليه التخصيص دون المقيس.
وآخر بفساد التفويض دون العقد، فيجب مهر المثل، كما لو شرط في المهر ما يفسده، تمسكا بلزوم الوفاء بالعقد. وهو الأوفق بالأصول إن أريد بثبوت المثل الثبوت بالدخول لولا ما مر من المستفيضة.
إلا أن المحكي عن القائل به الثبوت بنفس العقد [3] ولا ريب في ضعفه.
وبالجملة المسألة محل إشكال.
والمستند في أصل الحكم بعد الإجماع المتقدم الآية الكريمة: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " [4]، والمعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مثل مهور نسائها [5].
ثم من أحكامها عندنا عدم وجوب شئ لها متعة كان أو مهر مثل بمجرد العقد، للأصل.
خلافا لبعض الشافعية، فأوجب الثاني [6].
فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ لها بلا


[1] الوسائل 14: 199، الباب 2 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث 5.
[2] المبسوط 4: 294.
[3] حكاه الشيخ في المبسوط 4: 295.
[4] البقرة: 236.
[5] الوسائل 15: 24، الباب 12 من أبواب المهور الحديث 1.
[6] الحاوي الكبير 9: 479.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست