يعتبر في الطلاق، ولا يعد في الثلاث. * (فلا يطرد معه تنصيف المهر) * وإن ثبت في بعض موارده، كما يأتي. * (الرابعة: لا يفتقر الفسخ بالعيوب) * الثابتة عندهما في أيهما كانت * (إلى الحاكم) * على الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، للأصل، وإطلاق النصوص، مع انتفاء المخرج عنهما. خلافا للإسكافي [1] والشيخ الطوسي [2]. وهو شاذ. * (و) * لكن * (يفتقر) * إليه * (في العنن لضرب الأجل) * وتعيينه لا فسخها بعده، بل تستقل به حينئذ. * (الخامسة: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر) * عليه للزوجة إجماعا، للأصل، والنصوص: منها الصحيح: وإن لم يكن دخل بها فلا عدة لها ولا مهر لها [3]. ونحوه الصحيح الآتي. وفي الخبر: ولو أن رجلا تزوج امرأة أو زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، وكان المهر يأخذه منها [4]. * (و) * أما * (لو فسخ بعده فلها المسمى) * على الأشهر الأظهر، لإطلاق النصوص. منها الصحيح: في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج
[1] نقله في المختلف 7: 207. [2] المبسوط 4: 253 قال بعد ذلك: ولو قلنا على مذهبنا إن له الفسخ بنفسه كان قويا والأول أحوط لقطع الخصومة. [3] الوسائل 14: 596، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2. [4] الوسائل 14: 596، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 و 2.