responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 292
الاتفاق عليه بخصوصه، وبه يخص العموم المتقدم، وتصرف النصوص عن ظواهرها، بحمل النكاح اللازم ما يشترط بعده فيها على أحد طرفي العقد، كما يشعر به بعضها، وفيه: إن اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح، فإن أجازته جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشروط قبل النكاح [1].
وأظهر منه الرضوي، بل صريح فيه، وفيه: وكل شرط قبل النكاح فاسد، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني، فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضرته، الخبر [2]. ونحوه المروي في البحار من خبر المفضل الوارد في الغيبة [3].
* (و) * تدل حينئذ على أنها * (تلزم لو) * كانت سائغة * (وذكرت فيه) * أي في متن العقد، وعليه الإجماع أيضا، كما حكي [4]، والأشهر الأظهر الاكتفاء بذكرها فيه في اللزوم، لكونها من جملة العقد المأمور بالوفاء [5] به، والإعادة منفية بالأصل.
خلافا للنهاية [6]، فأوجبها، لظواهر ما مر من المستفيضة.
وفي صحة النسبة مناقشة، لظهور سياق عبارته فيها فيما حملنا عليه المستفيضة.
وعلى تقديرها فليس في المستفيضة بعد الإبقاء على ظواهرها دلالة على اعتبار الإعادة، وإنما ظاهرها الاكتفاء بالشروط اللاحقة وإن لم يقع فيها إعادة بعدم ذكرها في العقد بالمرة، ولم يقل بلزوم الوفاء بمثلها أحد


[1] الوسائل 14: 468، الباب 19 من أبواب المتعة الحديث 1.
[2] فقه الرضا: 232.
[3] البحار 103: 304.
[4] لم نعثر على من حكاه. نعم في نهاية المرام: وقد قطع الأصحاب بأن الشرط إنما يعتد به ويلزم
الوفاء به إذا وقع بين الإيجاب والقبول، ج 1: 246.
[5] المائدة: 1.
[6] النهاية 2: 384.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست