* (ويكفي فيه المشاهدة) * حتى فيما لا يكتفي بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور، ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة، وظاهرهم القطع بذلك وإن تردد فيه بعض الأجلة [1]. * (ويتقدر بالتراضي) * بكل ما يقع عليه مما يتمول * (ولو بكف من بر) * على الأشهر الأظهر، للأصل، والإطلاقات، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص. وهي في الأول مستفيضة: ففي الصحاح: المهر ما تراضى عليه الناس [2]. وزيد في بعضها من قليل أو كثير [3]. وكذلك في الثاني: منها الصحيح: كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل [4]. والحسن: عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة، قال: كفين من بر [5]. وفي المعتبرة - المنجبر قصور أسانيدها بما مر مع الشهرة - التقدير بكف من بر كما في بعضها [6]، أو دقيق أو سويق أو تمر كما في غيره [7]. خلافا للمحكي عن الصدوق، فالدرهم فما زاد [8]، للصحيح: أنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه [9].
[1] نهاية المرام 1: 231. [2] الوسائل 15: 1، الباب 1 من أبواب المهور. [3] المصدر السابق: الحديث 3 و 9. [4] الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 3. [5] الفقيه 3: 462، الحديث 4597، وذكر في الهامش " في بعض النسخ كفين من بر ". [6] الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 2 و 5. [7] الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 2 و 5. [8] حكاه في التنقيح 3: 121. [9] الوسائل 14: 470، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 1.