responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 279
* (ويكفي فيه المشاهدة) * حتى فيما لا يكتفي بها فيه من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور، ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة، وظاهرهم القطع بذلك وإن تردد فيه بعض الأجلة [1].
* (ويتقدر بالتراضي) * بكل ما يقع عليه مما يتمول * (ولو بكف من بر) * على الأشهر الأظهر، للأصل، والإطلاقات، وخصوص النصوص الدالة عليه بالعموم والخصوص.
وهي في الأول مستفيضة: ففي الصحاح: المهر ما تراضى عليه الناس [2]. وزيد في بعضها من قليل أو كثير [3].
وكذلك في الثاني: منها الصحيح: كم المهر - يعني في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل [4].
والحسن: عن أدنى ما يتزوج به الرجل متعة، قال: كفين من بر [5].
وفي المعتبرة - المنجبر قصور أسانيدها بما مر مع الشهرة - التقدير بكف من بر كما في بعضها [6]، أو دقيق أو سويق أو تمر كما في غيره [7].
خلافا للمحكي عن الصدوق، فالدرهم فما زاد [8]، للصحيح: أنه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه [9].


[1] نهاية المرام 1: 231.
[2] الوسائل 15: 1، الباب 1 من أبواب المهور.
[3] المصدر السابق: الحديث 3 و 9.
[4] الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 3.
[5] الفقيه 3: 462، الحديث 4597، وذكر في الهامش " في بعض النسخ كفين من بر ".
[6] الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 2 و 5.
[7] الوسائل 14: 471، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 2 و 5.
[8] حكاه في التنقيح 3: 121.
[9] الوسائل 14: 470، الباب 21 من أبواب المتعة الحديث 1.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست