responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 269
* (السادسة: نكاح الشغار) * حرام و * (باطل) * بالنص والإجماع * (وهو) * كما في النص: * (أن تتزوج امرأتان برجلين على أن) * يكون * (مهر كل واحدة نكاح الأخرى) * وهو بكسر الشين والغين المعجمتين من الشغر، بمعنى الرفع لرفع المهر فيه أو خلوه عنه، أو كأنه شرط أن لا يرفع رجل ابنته حتى يرفع هو رجل الأخرى.
ولعل المنع فيه إما من جهة تعليق عقد على عقد على وجه الدور، أو شرط عقد في عقد، أو تشريك البضع بين كونه مهرا للزوجة وملكا للزوج.
قيل: ولو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة، ولو شرط كل منهما تزوج الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وبطل المسمى، لأنه شرط معه تزويج، وهو غير لازم، والنكاح لا يقبل الخيار، فيثبت مهر المثل، وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا [1].
وظاهره صحة العقد مع فساد الشرط، فإن كان إجماع، وإلا ففيها معه نظر. كيف! لا وانتفاء الشرط يقتضي انتفاء المشروط.
وفي الشرائع التردد فيما مر [2]، ولعله لما ذكر، وللتأمل في إطلاق الحكم بفساد الشرط للزوم الوفاء به مع الإمكان، لكونه سائغا. فإفساد المسمى والرجوع إلى المهر مطلقا لا وجه له.
وهو متجه في المقامين، ولكن في الأول إذا كان الشرط شرطا في أصل التزويج دون ما إذا كان شرطا في المهر، إذ غايته حينئذ انتفاؤه الغير الملازم لفساد العقد، لعدم ركنيته فيه بالإجماع، فيصح العقد ويثبت مهر المثل.
* (السابعة: يكره العقد على القابلة المربية وبنتها) * للنهي عنه في الخبرين:


[1] القائل الشهيد الثاني في الروضة 5: 244.
[2] الشرائع 2: 301.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست